مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس ) قال اللخمي وأما إن كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق جبر الراهن على أن يأتي بغيره واختلف إذا استحق بعد القبض فقال سحنون عليه أن يخلفه وهو كموته وقيل لا يخلفه والأول أصوب ; لأن المرتهن رهن في الذمة فإذا أعطاه مال غيره بقي الرهن على حاله في الذمة ، والغرور في المضمون وغيره سواء ا هـ . يعني أن الحكم واحد سواء غر الراهن المرتهن أم لم يغره ، والله أعلم . ويؤخذ من قوله كموته أن سحنونا يقول إذا مات الرهن المضمون بعد قبضه يخلفه بغيره كما تقدم في كلام ابن عرفة نقله ابن مناس فكأنه لم يقف على كلام سحنون فيرجع القول بأن عليه بذله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية