مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبخلاف اشترها بعشرة [ ص: 407 ] نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط )

ش : يعني إذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأن آخذها منك أو أشتريها منك أو أبتاعها منك باثني عشر نقدا قال في البيان رجع الأمر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور على شراء السلعة بدينارين قال في المقدمات ; لأنه إنما اشتراها له وقوله وأنا أشتريها منك لغو لا معنى ; لأن له العقدة له وبأمره فإن كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز وإن كان النقد من عند المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة ; لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع له السلعة وينقد عنه الثمن من عنده فهي إجارة وسلف يكون للمأمور إجارة مثله إلا أن يكون أجرة مثله أكثر من الدينارين فلا يزاد عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف وعلى مذهب ابن حبيب في البيع والسلف أن فيه القيمة ما بلغت يلزم للمأمور هنا أن يكون له إجارة مثله بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من الدينارين والأصح أن لا تكون له أجرة ; لأنا إن أعطيناه الأجرة كان ثمنا للسلف فكان ذلك تتميما للربا وهو قول سعيد بن المسيب فهي ثلاثة أقوال فيما يكون له من الأجرة إذا نقد المأمور بشرط وهذا إذا عثر على الآمر بحدثانه ورد السلف على المأمور قبل أن ينتفع به الآمر وأما إذا لم يعثر على الآمر حتى انتفع الآمر بالسلف قدر ما يرى أنهما كانا قصداه فلا يكون في المسألة قولان : أحدهما أن للمأمور إجارته بالغة ما بلغت .

والثاني أنه لا شيء له ولو عثر على الآمر بعد الابتياع وقبل أن ينقد المأمور الثمن لكان النقد من عند الآمر ولكان فيما يكون للأجير قولان : أحدهما أن له إجارة مثله بالغة ما بلغت . والثاني أن له الأقل من إجارة مثله أو الدينارين ا هـ من المقدمات

التالي السابق


الخدمات العلمية