مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
[ ص: 281 ] ص ( لا في الفضاء )

ش : أي فإن ذلك لا يجوز أعني البول والغائط والوطء ولفظ المدونة الكراهة لكن قال ابن ناجي الكراهة على التحريم قاله بعض شيوخنا مستدلا برواية أبي عمر بن عبد البر وابن رشد لا يجوز وبرواية المازري المنع وظاهره التحريم قال : وأصرح منه قول النووي مذهب مالك والشافعي أنه حرام في الفلوات . انتهى

وبعض شيوخه هو ابن عرفة ولفظه روى ابن عبد الحكم وابن عبدوس لا يستقبل ولا يستدبر بفلاة على النهي ورواية ابن عمر وابن رشد لا يجوز ورواية المازري المنع فظاهره التحريم وبه يفسر قولها كره .

ص ( وبستر قولان تحتملهما )

ش : ظاهر ما تقدم أن الراجح الجواز مع الساتر وظاهر كلام اللخمي وابن عرفة وابن ناجي أن القولين المتقدمين مع الساتر جاريان سواء كان ذلك في فضاء أو منزل ومما يؤيد ذلك قول المصنف والمختار الترك فإنه أشار به لقول اللخمي المتقدم وقد علمت أن كلامه مطلق فتأمله نعم ذكر المصنف له هنا قد يوهم أنه قاله في مسألة الفضاء فقط إذا كان فيه ساتر وليس كذلك بل الذي اختاره تجنب استقبالها واستدبارها في الفضاء وغيره كما تقدم في كلامه واحتج على ذلك وأطال ثم قال في آخر كلامه ومن مسند البزار قال علي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فتحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر } له فتحصل مما تقدم أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط في الصحاري والفيافي إذا لم يكن ساتر بلا خلاف ويجوز ذلك في المرحاض إذا كان ساتر بلا خلاف واختلف في المرحاض إذا لم يكن له ساتر وفي الفضاء والسطوح بساتر أو بغير ساتر وفي الفضاء بين الشوارع في المدن وفي الفيافي والصحاري إذا كان ساتر على قولين بالجواز وعدمه والجواز أرجح في الجميع ، وأما الوطء فيحرم في الفيافي والصحاري من غير ساتر ويجوز في المنزل إذا كان ساتر ويختلف فيه في السطوح من غير ساتر وفي الفيافي بساتر والجواز أرجح .

( تنبيهان الأول ) ينبغي للشخص أن لا يفعل ذلك مطلقا إلا لضرورة للحديث المتقدم .

( الثاني ) قال ابن ناجي في شرح المدونة : ولم أقف في المذهب على نص في مقدار السترة ، وقال النووي : ناقلا عن مذهبهم هي قدر مؤخرة الرحل وهو ثلثا ذراع ويكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها فإن زاد فهو حرام كالصحراء وما ذكره جار على مذهبنا أخذا من السترة . انتهى ، ونقله الأبي أيضا عن النووي في شرح مسلم ثم حكى عنه أنه قال : أظهر القولين عندنا أنه إذا أرخى ذيله بينه وبين القبلة كفى قال الأبي : وقد تقدم للخمي أنه إنما يكفي على التعليل بحرمة المصلين . انتهى

قلت لما ذكر اللخمي كلامه المتقدم في الخلاف في التعليل وانتصر للقول بأنه لحرمة القبلة ألزم على القول الآخر أنه يجوز لمن أرخى ذيله أن يبول .

ص ( لا القمرين )

ش : قال في التوضيح عن ابن هارون : إنه يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي ، وقال في المدخل في آداب الاستنجاء : أن لا يستقبل الشمس والقمر فإنه ورد أنهما يلعنانه ومقتضى كلامه أنه في المذهب فإنه قال قبل ذلك وقد ذكر علماؤنا آداب التصرف في ذلك . انتهى

( تنبيه ) علم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إنما هو استقبالهما لا استدبارهما وصرح بذلك الدميري من الشافعية وعد ابن معلى في منسكه في الآداب أن لا يستقبل الشمس ولا يستدبرها . انتهى ، وقال المواق الجزولي في آداب الأحداث : أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما . ابن هارون لا يكره ذلك . انتهى .

ص ( وبيت المقدس )

ش : هكذا قال سند : إنه لا يكره استقبال بيت المقدس ; لأنه ليس قبلة انتهى ونقله في التوضيح

التالي السابق


الخدمات العلمية