ص ( ولغريم أحاط دينه ) 
ش : أي وانتقل 
الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا ، فإن اختاروا الأخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت ، وأوفى التركة كما قاله في المدونة وترك 
المصنف  التنبيه على ذلك لوضوحه زاد 
أبو محمد  قيدا آخر ، وهو أن يكون الربح للميت ، والنقصان عليهم قال الشيخ 
أبو محمد    : فإن اختاروا الترك ، والأخذ أرجح لم يجبروا ، وهذا الفرع ذكره 
ابن يونس  بكلام بين حسن فانظره ، ونقله 
ابن عرفة  ، ونصه 
الشيخ  الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده ، فإن تركوا والأخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك ا هـ ، وهذا القيد يفهم من كلام 
المصنف  ، ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بما له . قال 
ابن عرفة  قلت : والربح للميت والله أعلم .