ص ( وإن 
اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن  
[ ص: 424 ] ولو سأل في إقباضهما ، أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي ) 
ش : هذه الصورة فيها خيار واختيار : خيار في عقدة البيع واختيار لأحد الثوبين ، فقوله : وإن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار ، وقوله : وقبضهما ليختار أي ، وقبضهما معا ليختار واحدا منهما إن شاء أخذه ، وإن شاء رده ، وإن شاء ردهما معا . 
قال في التوضيح : وليس له أن يتمسك إلا بواحد منهما ، فإن ضاعا في هذه الصورة فإنه يضمن واحدا بالثمن ، ولا ضمان عليه في الآخر قاله 
المصنف  وغيره قال في الجواهر : وسواء كان الخيار له ، أو للبائع ; لأنه قادر إذا كان الخيار له على أن يقبل ، أو يرد ، وله القبول في مقامه وتلفه كانت قيمته أقل من الثمن ، أو أكثر ، وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري يضمنه بالثمن لكون البائع سلمه إليه على أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه ، فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف المشتري على الضياع ، ودفع الثمن ا هـ . وقول 
المصنف  ضمن واحدا بالثمن يريد إذا لم تقم له بينة على التلف كما قدمه في قوله : أو يغاب عليه إلا ببينة ، وهو أحد القولين ، والقول الثاني : أنه يضمن سواء قامت له بينة على التلف ، أو لم تقم . 
قال 
الرجراجي    : وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة ، أو ضمان أصل ا هـ . وقوله : ولو سأل في إقباضهما ، مبالغة ، وأشار بلو إلى قول 
ابن القاسم  الذي يفرق فيه بين أن يتطوع البائع بالدفع فيضمن واحدا وبين أن يسأل المشتري تسليمها له فيضمنها ، نقله في التوضيح ، وأما قوله : أو ضياع واحد ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي فيعني به أن ما تقدم ذكره هو حكم ما إذا ضاع الثوبان معا ، وأما إذا ضاع أحدهما فالحكم في ذلك أنه يضمن نصف ثمن التالف ، وهو في الثوب الباقي مخير إن شاء أخذه بالثمن ، أو رده . 
قال 
الرجراجي    : وأما إن ادعى ضياع أحدهما فلا يخلو ضياعه من ثلاثة أوجه : إما أن يختار الذي ضاع ، أو الذي بقي ، أو أبهم الأمر ، فإن كان الذي ضاع هو الذي اختاره المشتري فإنه يرد الباقي وقيمة التالف ، وإن كان الباقي هو الذي اختاره فإنه يغرم ثمنه ، ولا ضمان عليه للتالف ; لأنه فيه أمين ، وإن أبهم فادعى أن الباقي هو الذي اختار فالمذهب على قولين : أحدهما أنه لا يصدق ، وهو مذهب المدونة والثاني : أنه يصدق ويحلف ، وهو قوله في الموازية وعلى القول بأنه لا يصدق فإنه يغرم نصف ثمن التالف ، والمذهب في أخذه الثوب الباقي على قولين أحدهما : أن له أن يأخذه ، وهو قول 
ابن القاسم  في المدونة والثاني : أنه يأخذ نصف الثوب الباقي ، وهو قول 
ابن المواز  واحتج بأنه لو جاز له أن يأخذ الثوب كله لأدى ذلك إلى أن يأخذ ثوبا ونصف ثوب وما كان الاشتراء إلا ثوبا واحدا ، وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة ، أو ضمان أصل ا هـ . ونحوه 
لابن يونس  ، ونصه : وإن ضاع أحدهما ضمن ثمن التالف ، ثم له أخذ الثوب الباقي ، أو رده ، ثم قال وقال 
ابن المواز    : ولو قال المبتاع : إنما ضاع أحدهما بعد أن أخذت هذا الباقي فالقول قوله ويحلف ، ولا شيء عليه في التالف وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  من المدونة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإذا ذهبت أيام الخيار انتقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي الخيار . 
ابن يونس  وظاهر هذا : أنه لم يصدقه أنه اختار أحدهما ألا تشهد خلاف ما في كتاب 
محمد     . 
قال بعض أصحابنا : وما في كتاب 
محمد   أحسن مما في المدونة ; لأنه يتهم لرفع ضمان ما هلك عنده فلا يصدق إلا بالبينة . 
ومن كتاب 
ابن المواز  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ    : ولو لم يخير حتى هلك واحد فله رد الباقي ، وغرم نصف ثمن التالف ، فإن اختار حبس الباقي فليس له إلا نصفه أن يرضى به البائع ; لأنه لزمه نصف التالف ، وهو لم يبعه  
[ ص: 425 ] ثوبا ونصفا ، وإنما باعه ثوبا واحدا ا هـ . 
( تنبيه : ) قول 
الرجراجي  في الوجهين الأولين إما أن يختار الذي ضاع ، أو الذي بقي أي وقامت له بينة على أنه اختار الذي ضاع ، أو الذي بقي بدليل قوله في الوجه الثالث : وإن أبهم الأمر فادعى أن الباقي هو الذي اختار . 
ويؤيد ذلك ما تقدم في أثناء كلام 
ابن يونس    . 
وقوله أيضا : قال 
ابن القاسم    : وله اختيار أحدهما بغير محضر البائع ، فإن اختاره ببينة أشهدهم عليه بقول ، أو فعل بقطع ، أو بيع ، أو رهن ، أو ما يلزمه من الأحداث كان في الباقي أمينا إن هلك فمن بائعه ا هـ . فعلى هذا إذا 
أشهد أنه اختار رد الثوبين ، ثم ضاعا ببينة لا ضمان عليه ، وإن ضاع أحدهما لا ضمان عليه فيه ، ويرد الباقي ، وإن اختار أحدهما ففي ضياعهما يلزمه ثمن الذي اختاره في ضياع أحدهما إن كان هو الذي اختاره لزمه ثمنه ورد الآخر ، وإن كان الضائع هو الذي اختار رده فلا ضمان عليه فيه ويؤدي ثمن الذي اختاره هذا الذي تحصل من كلام 
ابن يونس  والرجراجي  والله أعلم . 
( فرع : ) فلو كان المشترى أحد عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما فضاع أحدهما فقال 
ابن يونس  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : فإن كان في موضع الثوبين عبدان فالهلاك من البائع وللمبتاع أخذ الباقي ، أو رده قال في غير المدونة : ولو كان شراؤه العبدين على أن يختار أحدهما على الإلزام فهلك واحد فهو من البائع والثاني للمبتاع لازم . 
قال 
أبو محمد  كمن قال لعبديه : أحدكما حر فمات أحدهما فالباقي حر ا هـ .