مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن [ ص: 424 ] ولو سأل في إقباضهما ، أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي )

ش : هذه الصورة فيها خيار واختيار : خيار في عقدة البيع واختيار لأحد الثوبين ، فقوله : وإن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار ، وقوله : وقبضهما ليختار أي ، وقبضهما معا ليختار واحدا منهما إن شاء أخذه ، وإن شاء رده ، وإن شاء ردهما معا .

قال في التوضيح : وليس له أن يتمسك إلا بواحد منهما ، فإن ضاعا في هذه الصورة فإنه يضمن واحدا بالثمن ، ولا ضمان عليه في الآخر قاله المصنف وغيره قال في الجواهر : وسواء كان الخيار له ، أو للبائع ; لأنه قادر إذا كان الخيار له على أن يقبل ، أو يرد ، وله القبول في مقامه وتلفه كانت قيمته أقل من الثمن ، أو أكثر ، وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري يضمنه بالثمن لكون البائع سلمه إليه على أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه ، فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف المشتري على الضياع ، ودفع الثمن ا هـ . وقول المصنف ضمن واحدا بالثمن يريد إذا لم تقم له بينة على التلف كما قدمه في قوله : أو يغاب عليه إلا ببينة ، وهو أحد القولين ، والقول الثاني : أنه يضمن سواء قامت له بينة على التلف ، أو لم تقم .

قال الرجراجي : وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة ، أو ضمان أصل ا هـ . وقوله : ولو سأل في إقباضهما ، مبالغة ، وأشار بلو إلى قول ابن القاسم الذي يفرق فيه بين أن يتطوع البائع بالدفع فيضمن واحدا وبين أن يسأل المشتري تسليمها له فيضمنها ، نقله في التوضيح ، وأما قوله : أو ضياع واحد ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي فيعني به أن ما تقدم ذكره هو حكم ما إذا ضاع الثوبان معا ، وأما إذا ضاع أحدهما فالحكم في ذلك أنه يضمن نصف ثمن التالف ، وهو في الثوب الباقي مخير إن شاء أخذه بالثمن ، أو رده .

قال الرجراجي : وأما إن ادعى ضياع أحدهما فلا يخلو ضياعه من ثلاثة أوجه : إما أن يختار الذي ضاع ، أو الذي بقي ، أو أبهم الأمر ، فإن كان الذي ضاع هو الذي اختاره المشتري فإنه يرد الباقي وقيمة التالف ، وإن كان الباقي هو الذي اختاره فإنه يغرم ثمنه ، ولا ضمان عليه للتالف ; لأنه فيه أمين ، وإن أبهم فادعى أن الباقي هو الذي اختار فالمذهب على قولين : أحدهما أنه لا يصدق ، وهو مذهب المدونة والثاني : أنه يصدق ويحلف ، وهو قوله في الموازية وعلى القول بأنه لا يصدق فإنه يغرم نصف ثمن التالف ، والمذهب في أخذه الثوب الباقي على قولين أحدهما : أن له أن يأخذه ، وهو قول ابن القاسم في المدونة والثاني : أنه يأخذ نصف الثوب الباقي ، وهو قول ابن المواز واحتج بأنه لو جاز له أن يأخذ الثوب كله لأدى ذلك إلى أن يأخذ ثوبا ونصف ثوب وما كان الاشتراء إلا ثوبا واحدا ، وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة ، أو ضمان أصل ا هـ . ونحوه لابن يونس ، ونصه : وإن ضاع أحدهما ضمن ثمن التالف ، ثم له أخذ الثوب الباقي ، أو رده ، ثم قال وقال ابن المواز : ولو قال المبتاع : إنما ضاع أحدهما بعد أن أخذت هذا الباقي فالقول قوله ويحلف ، ولا شيء عليه في التالف وقاله أصبغ من المدونة .

قال مالك : وإذا ذهبت أيام الخيار انتقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي الخيار .

ابن يونس وظاهر هذا : أنه لم يصدقه أنه اختار أحدهما ألا تشهد خلاف ما في كتاب محمد .

قال بعض أصحابنا : وما في كتاب محمد أحسن مما في المدونة ; لأنه يتهم لرفع ضمان ما هلك عنده فلا يصدق إلا بالبينة .

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : ولو لم يخير حتى هلك واحد فله رد الباقي ، وغرم نصف ثمن التالف ، فإن اختار حبس الباقي فليس له إلا نصفه أن يرضى به البائع ; لأنه لزمه نصف التالف ، وهو لم يبعه [ ص: 425 ] ثوبا ونصفا ، وإنما باعه ثوبا واحدا ا هـ .

( تنبيه : ) قول الرجراجي في الوجهين الأولين إما أن يختار الذي ضاع ، أو الذي بقي أي وقامت له بينة على أنه اختار الذي ضاع ، أو الذي بقي بدليل قوله في الوجه الثالث : وإن أبهم الأمر فادعى أن الباقي هو الذي اختار .

ويؤيد ذلك ما تقدم في أثناء كلام ابن يونس .

وقوله أيضا : قال ابن القاسم : وله اختيار أحدهما بغير محضر البائع ، فإن اختاره ببينة أشهدهم عليه بقول ، أو فعل بقطع ، أو بيع ، أو رهن ، أو ما يلزمه من الأحداث كان في الباقي أمينا إن هلك فمن بائعه ا هـ . فعلى هذا إذا أشهد أنه اختار رد الثوبين ، ثم ضاعا ببينة لا ضمان عليه ، وإن ضاع أحدهما لا ضمان عليه فيه ، ويرد الباقي ، وإن اختار أحدهما ففي ضياعهما يلزمه ثمن الذي اختاره في ضياع أحدهما إن كان هو الذي اختاره لزمه ثمنه ورد الآخر ، وإن كان الضائع هو الذي اختار رده فلا ضمان عليه فيه ويؤدي ثمن الذي اختاره هذا الذي تحصل من كلام ابن يونس والرجراجي والله أعلم .

( فرع : ) فلو كان المشترى أحد عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما فضاع أحدهما فقال ابن يونس قال أشهب : فإن كان في موضع الثوبين عبدان فالهلاك من البائع وللمبتاع أخذ الباقي ، أو رده قال في غير المدونة : ولو كان شراؤه العبدين على أن يختار أحدهما على الإلزام فهلك واحد فهو من البائع والثاني للمبتاع لازم .

قال أبو محمد كمن قال لعبديه : أحدكما حر فمات أحدهما فالباقي حر ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية