مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده )

ش : يعني إذا مضت أيام الخيار في هذه الصورة المتقدمة ، وهي إذا أخذهما على أنه بالخيار في أخذهما وردهما فإنهما يلزمانه .

قال ابن يونس : ولو كان إنما اشترى جميعا بالخيار [ ص: 426 ] فمضت أيام الخيار وتباعدت ، وهما بيد المبتاع لزمه أخذ الثوبين ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية