مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي الاختيار لا يلزمه شيء )

ش : يعني إذا كان في المسألة خيار واختيار ، ومضت المدة فإنه ليس له أخذ واحد من الثوبين .

قال ابن يونس بإثر الكلام المتقدم ، وهذا بخلاف أن لو أخذه - يعني الثوب - على غير الإلزام فهذا إذا مضت أيام الخيار ، وتباعدت لم يكن له أخذ واحد منهما كانا في يد البائع ، أو المبتاع ; لأن بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ، ولم يقع البيع على ثوب معين فيلزمه أخذه ، ولا على إيجاب أخذه ، فيكون شريكا فصار ذلك على ثلاثة أوجه ; في شرائه الثوبين يلزمانه جميعا ، وفي أخذه أحدهما على الإيجاب يلزمه النصف من كل ثوب ، وفي أخذه على غير الإيجاب لا يلزمه منهما شيء . ا هـ . وتكلم المصنف - رحمه الله - على الثلاثة الأوجه وأتى بها على ما ترى ، وكان الأولى أن يقول : وفي الاختيار ليس له شيء بدل قوله : لا يلزمه شيء لكنه تبع ابن يونس في آخر كلامه في التمثيل المذكور والله أعلم .

( تنبيه : ) تحصل من كلام المصنف - رحمه الله - أن مسألة الثوبين إما أن يكون فيهما خيار واختيار ، أو خيار فقط وينظر في كل مسألة في ضياع الثوبين معا ، وفي ضياع أحدهما ، وفي مضي أيام الخيار ، وهما باقيان بيده فاشتمل كلامه على ثلاث صور أما الأولى فأشار إلى حكم ضياع الثوبين ، أو أحدهما فيها بقوله : وإن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار وقبضهما معا ليختار أحدهما - إلى قوله : وله اختيار الباقي .

وأشار إلى مضي حكم أيام الخيار والاختيار فيها بقوله في آخر المسألة في الاختيار لا يلزمه شيء ، وأما الثانية ، وهي ما فيها خيار مجرد فأشار إليها بقوله : وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده وأشار إلى الثالثة ، وهي ما فيها اختيار بقوله : وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل سواء ضاعا معا ، أو ضاع أحدهما ، أو بقي حتى مضت أيام الخيار ، والله أعلم .

( تنبيه : ) زاد في الجواهر صورة رابعة ، وهي أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد والتعيين ، وفي الآخر في التعيين خاصة دون العقد بأن يكون لزمه أحد الثوبين ، وهو بالخيار في أخذ الآخر ، فإن ضاعا ضمنهما إن لم تقم بينة ، فإن قامت بينة ضمن واحدا فقط عند ابن القاسم ، وإن ضاع أحدهما جرى الأمر في ضياعه على ما تقدم .

( فرع : ) ويشترط في هذه الصورة تساوي الثمنين ، فإن اختلفا كان من بيعتين في بيعة فيضمن حينئذ ضمان المبيع بيعا فاسدا .

قال في الجواهر : ومسألة الثوبين قد بسط الكلام عليها [ ص: 427 ] ابن يونس والرجراجي وصاحب الذخيرة فمن أراد استيفاء الكلام عليها فليراجعها فيهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية