ص ( أو 
أقرت عند غيره ) 
ش : قال في الشامل ، أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها ، أو نظر رجلان مرقدها مبلولا وقال 
ابن عرفة  ابن 
حبيب    : ولا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد امرأة ، أو ذي زوجة فينقل خبر المرأة والزوج عن امرأته ، ولو أتى المبتاع بمن ينظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين ; لأنها شهادة 
ص ( وهل هو الفعل ، أو التشبه ؟ تأويلان ) 
ش : يعني 
، وهل العيب هو الفعل ، وأما التشبه فليس بعيب ، وهذا تأويل صاحب النكت ، وهو في الواضحة ، أو هو التشبه فالفعل من باب  
[ ص: 433 ] أحرى قال في التوضيح : وينبغي أن يقيد كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق  والواضحة بالوخش ، وأما المرتفعة فالتشبه فيها عيب ; إذ المراد منها التأنيث ، وقاله 
عياض    .