ص ( وإن قالت : أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين ) 
ش : يعني أن من 
اشترى أمة ، ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها ، وثبت ذلك ببينة لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى ، ولكنه عيب يجب له بالرد على البائع إن أحب ، فإن رضي به ، أو صالح عنه ، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين ذلك في جميع العيوب ، وكما كان يجب ذلك على بائعها ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في أول سماع 
ابن القاسم  من كتاب العيوب ، ونقل الشيخ 
أبو محمد  من رواية 
محمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعن الواضحة ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد  أن 
ابن لبابة  وابن مزين  وعبيد الله بن يحيى  ونظائرهم أفتوا به ، وروى المدنيون عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه ليس بعيب ، وما ذكره 
ابن غازي  فيما يتعلق بكلام 
المصنف  مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك .