مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن قالت : أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين )

ش : يعني أن من اشترى أمة ، ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها ، وثبت ذلك ببينة لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى ، ولكنه عيب يجب له بالرد على البائع إن أحب ، فإن رضي به ، أو صالح عنه ، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين ذلك في جميع العيوب ، وكما كان يجب ذلك على بائعها ، وهذا قول مالك في أول سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ، ونقل الشيخ أبو محمد من رواية محمد عن مالك وعن الواضحة ، ونقل ابن رشد أن ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن يحيى ونظائرهم أفتوا به ، وروى المدنيون عن مالك أنه ليس بعيب ، وما ذكره ابن غازي فيما يتعلق بكلام المصنف مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية