مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتصرية الحيوان كالشرط )

ش : يعني أن التغرير الفعلي كالشرطي ، وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا [ ص: 438 ] فلا يوجد قاله ابن شاس ، وهو أحسن من قول التوضيح والشارح ، وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يستر به عيبه فيظهر في صورة السالم ا هـ . قصر هذا الكلام فيما يستر العيب فقط وشمول الفعل لا يستر عيبا ، وإنما يظهر كمالا .

قال ابن عرفة بعد نقله كلام ابن شاس قلت : هذا إن ثبت أن البائع فعله ، أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون سيده لكراهة بقائه في ملكه ا هـ . وهو ظاهر قياسا على ما مر به في النجش ، ومنه صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد قاله في التوضيح .

قال ابن عرفة : ومنه قوله في البيوع الفاسدة : من ابتاع ثيابا فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به وباعها برقمها ، ولم يقل : قامت علي بكذا شدد مالك كراهة فعله واتقى فيه وجه الخلابة ابن أبي زمنين إن وقع خير فيه مبتاعه ، وإن فات رد بقيمته ، وقاله عبد الملك الصقلي عن ابن أخي هشام يخير في قيامها ، وفي فواتها الأقل من قيمتها وثمنها ا هـ . وقال في المسائل الملقوطة : الغرر بالقول لا يضمن ، وفيه الخلاف وبالفعل يضمن بلا خلاف فالأول : كمسألة الصيرفي ينقد الدراهم ، ثم يظهر فيها زائف ، ومسألة الخياط يقيس الثوب ويقول يكفي فيفصله فينقص ، والدليل يخطئ الطريق ، والغار في الأمة يقول : إنها حرة ، ومن أعار شخصا إناء مخروقا ، وهو يعلم به ، وقال : إنه صحيح ، ومن قال لرجل في رمضان : كل فإن الفجر لم يطلع ، وقد علم طلوعه فعلى القول بالضمان يؤدب ويتأبد أدبه على المشهور من أنه لا يضمن ، وإذا ضمناه يلزمه المثل والقيمة بموضع هلك .

والثاني كمن لثم شخصا بيده في رمضان بعد الفجر ، ومسائل التدليس ، وصبغ الثوب القديم ، وتلطيخ ثوب العبد بالمداد ، ونحو ذلك ا هـ . باختصار ، ومنها أيضا قال في مسائل أجوبة القرويين في القائل لرجل : بع سلعتك من فلان ; لأنه ثقة ومليء فوجده بخلاف ذلك ، فقال : لا يغرم شيئا إلا أن يغره ، وهو يعلم بحاله ا هـ . التصرية قال في التوضيح : جمع اللبن في الضرع يوما ، أو يومين حتى يعظم ثديها ليوهم مشتريها أنها تحلب مثل ذلك ا هـ .

( فرع : ) لو اشترى مصراة وسافر قبل حلابها فحلبها أهله زمانا فقدم فعلم بتصريتها فله ردها ، ويرد صاعا فقط وغير خراج بالضمان .

نقله ابن عرفة عن ابن محرز .

( تنبيه : ) قال الشارح في قوله : الحيوان ، نظر ; لشموله الأنعام وغيرها ، وعيب التصرية خاص بالأنعام ا هـ . وفيه نظر .

قال ابن عرفة المازري : ولو كانت التصرية في غير الأنعام ، وعلى تسليمه ابن زرقون عن الخطابي التصرية في الآدميات كالأنعام ، وقال بعض أصحابنا : لا ترد الأمة لذلك

ص ( لا إن علمها مصراة )

ش : قال ابن عرفة .

قال اللخمي : وإن علم مشتريها أنها [ ص: 439 ] مصراة قبل أن يحلبها فله ردها قبل حلابها ليخبرها بحالها ، وهل نقص تصريتها يسير أم لا ؟ ، وكذا إن علم بعد حلبها فأصريت به له ردها وإمساكها حتى يحلبها ويعلم عادتها ( قلت ) يجب أن لا يردها بعد إمساكها لما ذكر إلا بعد حلفه أنه ما أمسكها إلا لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها .

قال : وإن اشتراها عالما أنها مصراة فلا رد له إلا أن يجدها دون معتاد مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية