مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبول امرأة )

ش : يعني أن بول المرأة يتعين في غسله الماء قال في التوضيح : أشار القاضي عياض إلى أن البول من المرأة لا بد فيه أيضا من الماء لتعذر الاستجمار في حقها وكذلك قال سند : إن المرأة والخصي لا يكفيهما الأحجار في البول ونقله في الذخيرة . انتهى ، ونص كلامه في الذخيرة ناقلا عن سند : المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول لتعديه مخرجه إلى جهة المقعدة وكذلك الخصي . انتهى ، ونقلهابن عرفة عن القرافي وتبعه على ذلك غيره والقرافي ناقل له عن سند كما ذكر المصنف في التوضيح وذكره سند في أثناء كلامه على الخلاف في الاستنجاء والاستجمار لما ذكر قول ابن المسيب بالاستنجاء بالماء : هذا وضوء النساء ، فقال : يريد أن ذلك إنما يكون في حق النساء [ ص: 285 ] فإن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول ; لأنه يتعدى مخرجه ويجري إلى مقاعدهن وكذلك الخصي انتهى وفهم من قوله بول امرأة أن حكمها في الغائط كحكم الرجل وهو كذلك ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية