مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فإن باعه لأجنبي مطلقا )

ش : أي ، فإن باع المشتري الشيء الذي اشتراه لأجنبي ، ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشيء ، وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة وقوله مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به ، أو بأكثر ، أو بأقل أما إذا باعه بمثل الثمن ، أو أكثر فواضح ; لأنه لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه ، وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك ، أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب ، وهذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز .

قال إلا أن يكون النقص لأجل العيب ، مثل أن يبيعه بالعيب ، وهو يظن أنه حدث عنده .

ولم يعلم أنه كان عند بائعه ، أو باعه وكيل له ، وظن ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب .

قال في التوضيح : وظاهر كلام ابن يونس قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره ، ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد ا هـ . كلام التوضيح ، وقال ابن عرفة جعل عياض وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد وقال في الشامل : ولو باعه لأجنبي ، أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له ، وكذا بدونه ، وهل مطلقا ، أو إلا أن يقبض لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته خلاف ا هـ . والمراد بالأجنبي في كلام المصنف غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله ، أو له .

تنبيه : قال الشارح في شروحه الثلاثة في شرح هذه المسألة أي ، فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي إلخ ، وهو سهو ظاهر وصوابه ، فإن باعه قبل الإطلاع وتبعه البساطي على هذا السهو والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية