ص ( وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ، ودفع الحادث ) 
ش : اعلم أن 
تغير المبيع تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما فالنقصان على خمسة ، أوجه الأول :  
[ ص: 446 ] التغير بنقص في القيمة لحوالة الأسواق ، ولا يعتبر كما صرح به في أول كتاب العيوب من المدونة . 
الثاني : النقصان بتغير حال المبيع دون بدنه كالزواج والزنا والسرقة ، ويأتي الكلام عليه عند قول 
المصنف    : وتزويج أمة . 
الثالث : التغير بنقصان عين المبيع ، وهذا الذي تكلم 
المصنف  فيه وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت . 
الرابع : النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري النخل بثمرتها قبل الإبار ، أو بعده والعبد بماله ، فذهب مال العبد بتلف ، أو ثمرة النخل بجائحة ، ثم يطلع المشتري على عيب فلا خلاف أن ذلك لا يعتبر ، وهو بالخيار بين أن يرد ، ولا شيء عليه ، أو يتمسك ، ولا شيء له . 
صرح بنفي الخلاف في المقدمات ، وذكر المسألة في أثناء كتاب العيوب من المدونة وعزاها 
الباجي  في المنتقى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16741لعيسى بن دينار    . 
الخامس : النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع ويأتي الكلام عليه عند قول 
المصنف  وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ذكر هذه الخمسة الأوجه في المقدمات ، وذكرها 
الباجي  في المنتقى 
والرجراجي  وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال : وأما النقصان بحوالة الأسواق فلا عبرة به ، وهو مخير بين أن يرد ، أو يمسك ، ولا شيء له ، ولا أعلم في المذهب نصا خلاف أن حوالة الأسواق ليست بفوت في الرد بالعيب في جميع أنواع المبيعات لا بالزيادة ، ولا بالنقصان ، ولا يمنع الرد بالعيب المشترى إلا رواية شاذة رواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  على ما نقله القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب  أن حوالة الأسواق فوت في الطعام ا هـ . وأما التغير بالزيادة فسيأتي الكلام عليه عند قول 
المصنف    : وله إن زاد بكصبغ ، ويأتي الكلام على التغير بزيادة ونقصان عند قول 
المصنف  وجبر به الحادث ، والله أعلم .