مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا انسد المخرجان وصار الخارج يخرج من ثقبه فهل يكفي فيه الاستجمار أو يتعين الماء ؟ قال في الطراز : رخصة الاستجمار مختصة بمحل البول والغائط دون سائر الجسد فإذا خرجت النجاسة من سائر الجسد عدا المخرجين أمر بالغسل ، وهذا قول الجماعة فلو انفتح مخرج آخر للخبث هل يستجمر فيه الظاهر أنه يستجمر فيه إذا استمر وصار كالمعتاد انتهى وهذا ظاهر إذا كان الفتح تحت المعدة وانسد المخرجان فإنه صار كالمخرج كما سيأتي في نواقض الوضوء وأما إن كان المنفتح فوق المعدة أو لم ينسد المخرجان فالظاهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما يخرج من ذلك المنفتح هل ينقض الوضوء أم لا ؟ فعلى القول بالنقض فيكفي فيه الاستجمار وعلى القول بعدم النقض فلا يكفي فتأمله ، وهذا إذا كان الذي يخرج من ذلك المخرج لا ينتشر عن محل خروجه وأما إن كان ينتشر فيتعين الماء كما تقدم في بول المرأة والخصي والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية