مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجبر بالولد )

ش : قال ابن عرفة قال المازري : وعندي أن الجبر بالولد ; لأنه عن عيب النكاح فكأنه بجبره لم يكن ، ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح ، وفي المدونة يجبر به عيب غير النكاح ، ثم قال اللخمي : موت الولد كعدم ولادته .

( تنبيه : ) ، وهل الولد جابر لعيب التزويج مطلقا سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج ، أو أقل ، أو أكثر ، وهو الذي فهم ابن المواز قول ابن القاسم عليه ، أو إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج ، أو أكثر ، وإن كانت قيمة الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي ، وهو الذي فهمه الأكثرون ، وهو الصحيح قاله في التوضيح ، ونقله في الشامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية