ص ( والقول للبائع في العيب ، أو قدمه ) 
ش : قال في المقدمات : العيوب على قسمين : عيب يمكن التدليس به ، وعيب لا يمكن التدليس به فلا يجب الرد به ، ولا القيام ، ولا الرجوع بقيمته في الفوات ، وهو على وجهين أحدهما : ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته ، وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق ، أو لم يكن في أصلهما على اختلاف ، والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به ، وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى ا هـ . 
( فرع : ) من 
اشترى شيئا ثوبا ، أو حنطة ، أو غير ذلك ، ثم رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن 
ابن الماجشون  أن القول قول البائع مع يمينه ، وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها منه ما غير ولا بدل ا هـ .