ص ( والنفقة والأرش كالموهوب له إلا المستثنى ماله ) 
ش : هذا هو الموجود في كثير من النسخ كما ذكره 
ابن غازي  ويمكن أن يكون خبر النفقة حذف للعلم به والاستثناء راجع لما وهب له فقط كما . 
قال 
ابن غازي  وقول 
البساطي  ظاهر كلامه أن الاستثناء للجميع ، ولا يبعد من الروايات خلافه فالصواب ما ذكره 
ابن غازي  والله أعلم ، واكتفى 
المصنف  بالنفقة عن الكسوة لدخولها فيها كما تقدم في النفقات ، وقوله : والأرش يعني إذا 
جنى على العبد في أيام العهدة فأرش الجناية للبائع ، وقد تقدم ذلك في لفظ المدونة وأن للمشتري حينئذ الخيار في قبوله معيبا بجميع الثمن ، أو رده . 
قال في التوضيح : ورأى 
ابن أبي زمنين  أن البيع يفسخ هنا ; لأن الحكم للأرش موقوف على البرء لا يعلم أمره فلا يتأتى للمشتري انتفاع بالعبد من أجل وقفه للجناية قال : إلا أن يسقط البائع عن الجاني القيام بالجناية ، فيجوز البيع حينئذ لزوال الوقف ; إذ أن تكون الجناية مهلكة فلا يجوز البيع ; لأنه بيع مريض بخلاف موته ورد 
ابن عرفة  كلام 
ابن أبي زمنين  بأن المشتري إنما يأخذه بالعقد السابق ، وقد كان بتا ، والخيار طارئ فهو كخيار العيب فتأمله ، وحكى في الشامل كلام 
ابن أبي زمنين  بقيل : وقوله : كالموهوب أي ما وهب للعبد في عهدة الثلاث وتصدق به عليه يريد ، أو نما ماله بربح فإنه لبائعه إلا أن يكون المشتري استثنى ماله فإن ذلك للمشتري هكذا قال في سماع 
عيسى    : قال 
ابن رشد    : القياس للبائع يعني ، ولو  
[ ص: 475 ] اشترط المشتري قال : وما قاله 
ابن القاسم  استحسان ا هـ والذي في المدونة أن ذلك للبائع لكن قيده الشيوخ بما في سماع 
عيسى    ( فرع : ) لم يتكلم 
المصنف  على 
غلة العبد في أيام العهدة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : إن الغلة للمشتري على المشهور . 
قال في التوضيح : وهو قريب من كلام الجواهر ، وفي نقلهما نظر ; لأن في العتبية في الثلاث ، أو أوصى به ، ولم يستثن المشتري ماله فهو للبائع ، ثم ذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري  أن 
القاضي أبا محمد  أشار إلى ارتفاع الخلاف في الغلة ، وأنها للمشتري قال : ولو كان المنصوص من هنا أن ذلك للبائع ا هـ . وقال 
ابن عرفة  في الغلة : لا أعرف فيها نصا ويجري على نماء ماله بالعطية للبائع 
ولابن شاس  الغلة لمبتاعه ورأى بعض المتأخرين أنها للبائع ; لأن الخراج بالضمان ا هـ . وقال في الشامل : وفي الغلة خلاف والله أعلم .