ص ( وإن اشترطا ، أو اعتيد ) 
ش : يريد ، أو أمر بهما الحاكم ، وحمل الناس عليهما ، ولعل 
المصنف  اكتفى عن ذلك بما اعتيدا . 
( تنبيه : ) لا بد في اشتراطها من التصريح بهما ، ولا يكفي قوله : اشترى على عهدة الإسلام فإن المراد بذلك إنما هو ضمان في العيب والاستحقاق وقال في النوادر : وقال 
ابن القاسم  ، وإذا 
كتب الشراء في غير بلد العهدة ، وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم يجبر فيهم ا هـ . ونقله 
ابن يونس  أيضا 
ص ( وللمشتري إسقاطهما ) 
ش : انظر إذا 
شرط البائع إسقاطهما حكى في التوضيح هنا عن 
ابن رشد  أن ذلك له ، وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مهمة العبد لا يوفى له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال : وهل يوفى بعدمها ، وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام .