( فرع : ) . 
قال في المسائل الملقوطة قال في المفيد : وسئل عن 
الرجل يبيع من الرجل الدابة ، أو الثوب فزعم المشتري أن لا ينقد الثمن حتى يحكم له في العيب بما يحكم ، وقال البائع : لا أحاكمك فيه حتى أقتضي الثمن ` فقال 
ابن مزين    : أما إذا كان من العيوب التي يقضى فيها من ساعته فإنه لا ينقده حتى  
[ ص: 480 ] يحكم بينهما ، وإن كان أمدا يتطاول فيه الأيام فإنه يقضي للبائع بأخذ ثمنه ، ثم يبتدئ المشتري معه الخصومة بعد إن شاء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق    : وبه قال شيوخ 
القيروان  ، قال 
ابن مغيث    : وبه مضت الفتيا عند شيوخ 
قرطبة  وغيرها من 
الأندلسيين  ، وقد رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرفا  يفتي به غير مرة ، وحكاه عن 
خلف بن مسلمة بن عبد الغفور  عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء ا هـ . 
( فرع : ) قال في النوادر في ترجمة اختلافهما فيما يرد بعيب : وإذا 
اختلف أهل البصر في الدنانير ، أو الدراهم فقال بعضهم : جياد ، وبعضهم رديئة ، فلا يعطى إلا ما يجتمع عليه ، وما لا يشك فيه ، وتصير معيبة باختلافهم فيها فليس له أن يعطيه معيبا ا هـ . وسيأتي في باب السلم عند قول 
المصنف    : وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ا هـ .