مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة )

ش : يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه [ ص: 483 ] إلا الطعام أي سواء كان ربويا ، أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة ، وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على ابن الحاجب وانظر التوضيح ، أو في كلام ابن عرفة إشارة إلى ذلك وقال في السلم : الثالث من المدونة : وما ابتعت من الطعام بعينه ، أو بغير عينه كيلا ، أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه ، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت ا هـ . وقال القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة قال صاحب الجواهر : لا يفت شيء من التصرفات قبل القبض ، ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه ا هـ .

( تنبيه : ) قبض الوكيل كقبضه فيجوز له البيع به قال في رسم بع ، ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال ، وفي أول رسم من سماع أشهب من البضائع والوكالات ما ظاهره خلاف ذلك وتكلم على ذلك ابن رشد وتقدم كلامه ، وكلام السماع في آخر فصل جاز لمطلوب منه سلعة ، والله [ ص: 484 ] أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية