مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( يوفي عند الجداد )

ش : الجداد بفتح الجيم وكسرها ، وبالدال المهملة ، قال في الصحاح في باب الدال المهملة : وجد النخل يجده صرمه ، وأجد النخل حان له أن يجد ، وهذا زمن الجداد ، والجداد مثل : الصرام ، والصرام ، والقطاف ، والقطاف ا هـ . وقال في النهاية في مادة الجيم والدال المهملة بعد أن ذكر قوله عليه السلام : { ولا ينفع ذا الجد منك الجد } ، وقوله : إذا جد في السير ، ثم قال وفيه أنه نهى عن جدادات الليل الجداد بالفتح ، والكسر : صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ، وإنما نهى عنه لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم ا هـ . ونحوه في القاموس وذكره في المحكم بالضم والكسر في مادة الدال المهملة ، ثم ذكره أيضا بالضم والكسر في مادة الذال المعجمة .

ص ( وخمسة أوسق فأقل )

ش : بالنصب أي : وإن كان المشترى من العرية خمسة أوسق فأقل سواء كانت العرية في نفسها خمسة أوسق أو أكثر قاله في المدونة وللمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق .

ص ( إلا لمن أعرى عرايا في حوائط وكل خمسة )

ش : كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فمن كل خمسة وهي أحسن ; لأنها تدل على أن له أن يشتري من كل حائط خمسة ولو كان الحائط المعرى أكثر من خمسة بخلاف النسخة الأولى لإيهامها أن له أن يشترط في كل حائط أن تكون خمسة فتأمله وسواء كان المعرى واحدا أو متعددا كما صرح في التوضيح بالأول وفي المدونة بالثاني .

ص ( وإن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح )

ش : عبارته رحمه الله توهم أن هذا شرط سواء كان المعرى واحدا أو جماعة ، وهذا إنما ذكره [ ص: 504 ] ابن يونس فيما إذا أعرى رجلا واحدا كذا نقله في التوضيح والشامل واعترضه ابن غازي بالترجيح إنما حكاه ابن يونس عن غيره وليس هو المرجح له وسبقه إلى الاعتراض بذلك الشارح في الكبير .

ص ( وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف )

ش : يشير إلى قوله في كتاب العرايا من المدونة وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراؤها منه بالخرص إن أردت بذلك رفقتك إياه وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب ; لأنه لم يعره شيئا قال أبو الحسن هذه ليست بعرية ولا يقال انخرم أحد الشروط التي هو أن يشتريها معريها ا هـ .

ففهم من كلام أبي الحسن هذا ومن قوله في المدونة كالعرية أن الشروط المذكورة في العرية معتبرة ، وأنه لو كان له نخلتان أو ثلاثة جاز شراء ثمرتها إذا لم تبلغ خمسة أوسق ، والله أعلم . قال ، وقوله : إن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني هذه لفظة كراهة والمراد بها المنع من قوله وأراه من بيع التمر بالرطب ا هـ .

ص ( وبطلت إن مات قبل الحوز )

ش : ومثله لو فلس قاله اللخمي

التالي السابق


الخدمات العلمية