مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره )

ش : يعني أن من باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ولا بد أن يكون الثلث فأقل كما تقدم في أول البيوع فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر فلا خلاف أنه يحط عن المشتري مقابل المجاح من الثمن واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح ، وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وبها قال ابن القاسم وأصبغ وروى ابن وهب أنه لا يحط من الكيل المستثنى شيء ومشى المؤلف على الرواية الأولى وبها صدر ابن الحاجب وعطف الثانية بقيل وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله يضع عن مشتريه يعني أنه يوضع من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح فتأمله ، والله أعلم . واحترز بقوله تجاح مما يوضع مما لو أجيح دون الثلث فإنه لا يوضع من المستثنى شيء ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله في التوضيح ، اختلاف المتبايعين تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصناع والخيار وتكلم على بعض مسائله في غير ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية