مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وخدمة مدبر )

ش : أي ، وجاز رهن خدمة مدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميع خدمته ، أما إن رهن منها مدة معلومة فإن ذلك جائز في عقد البيع وبعده ، وأما إن رهن الجميع فيجوز بعد العقد ويختلف فيه إذا كان في العقد على الخلاف في رهن الغرر في عقدة البيع والمشهور الجواز واحترز بالخدمة من الرقبة ورهن الرقبة على وجهين : الأول : أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا مال له بيع له المدبر فإن كان هذا الشرط في أصل العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر فإنه لا يدري متى يموت السيد وإن لم يكن في أصل العقد جاز بلا خلاف والثاني أن يرتهن الرقبة على أنه تباع له قبل موت السيد فهذا لا يجوز وإليه أشار بقوله : لا رقبته ثم اختلف هل يعود الرهن إلى المنفعة أو لا وإليه أشار بقوله : وهل ينتقل لخدمته قولان وهذا كله من التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية