مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في الذخيرة قال : الطرطوشي راهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه وقاله أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي لا يسقط عنه ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه والجامع الإذن في الإمساك .

ص ( والمثلي ولو عينا إن طبع عليه )

ش : يعني أنه يصح رهن المثلي وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي وظاهر قوله ولو عينا أن العين فيها خلاف كما هي قاعدته والخلاف إنما هو في غير المعين إذا لم يطبع عليه فأشهب يقول يصح رهنه وابن القاسم يقول : لا يصح وأما العين فاتفاقا على أنه لا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها فهذه طريقة المازري وابن الحاجب وأما الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن أشهب إلا أن الطبع في النقل مستحب قاله في التوضيح والمشهور وهو مذهب المدونة أن المثليات كلها لا ترتهن إلا مطبوعا عليها قال في رهونها : ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال ، أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله ، وأما الحلي فلا يطبع عليه حذر اللبس كما لا يفعل ذلك بسائر [ ص: 6 ] العروض ; لأن ذلك يعرف بعينه . ا هـ

ابن يونس قال أشهب : لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة في سلفها فإن لم يطبع عليها لم يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك وما بيد أمين فلا يطبع عليه وما أدري ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه وإن كانت تجري مجرى العين ; لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف في العين ا هـ ( تنبيهات الأول ) لو قال المصنف : والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لكان مشيرا لخلاف أشهب على طريقة ابن الحاجب ، وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء فلا يتأتى في أحدهما إغياء ، والله أعلم .

( الثاني ) محل الطبع إذا لم يوضع ذلك على يد أمين أما إذا وضع تحت يد أمين فلا يحتاج إلى طبع كما تقدم في كلام ابن يونس وقاله ابن الحاجب وغيره ، والله أعلم .

( الثالث ) : قال الشيخ أبو الحسن الصغير : والمراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه في الغالب ، وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما ، والطبع الذي يقدر على فكه كل أحد كلا طبع ا هـ .

( الرابع ) : قال الشيخ أبو الحسن أيضا انظر لو قامت الغرماء على الراهن قبل أن يطبع على الرهن ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء وليس هذا ببين ; لأن هذا رهن يجوز فيكون المرتهن أولى به ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية