مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) : قال ابن يونس قال ابن حبيب : وإذا وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع ولم يشترط في البيع رهنا فلا يكون أولى بالرهن ; لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن شيئا ا هـ . وهذا موافق لما تقدم وقد يؤخذ من قوله وبطل بشرط مناف ويريد وكذلك السلف والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية