مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو في قرض مع دين قديم )

ش : هذه المسألة في أواخر كتاب الرهون من المدونة وفي أثناء كتاب التفليس منها ونصها [ ص: 12 ] فيه : وإن أسلفت رجلا مسلما بلا رهن أو برهن ثم أسلفته سلفا آخر على أن أخذت منه رهنا بالسلف الأول والثاني وجهلتما أن الثاني فاسد فقامت الغرماء على الراهن في فلس أو موت فالرهن الأول في السلف الأول ، والثاني في الثاني ولا يكون الرهن الثاني رهنا في شيء من السلف الأول ا هـ .

وقوله مع دين يريد سواء كان هذا الدين القديم من قرض أو بيع قاله في التوضيح والشارح في الكبير وانظر لو كان الثاني غير قرض بل من ثمن بيع وشرط أن الأول داخل في رهن الثاني والظاهر الجواز ( تنبيهان الأول ) قال في التوضيح : مقتضى كلامه في الجواهر أنا لو اطلعنا على ذلك قبل قيام الغرماء لرددنا الرهن ولا يؤخذ ذلك من كلام المصنف يعني ابن الحاجب وكلامه رحمه الله في المختصر نص في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره بل قال أبو الحسن : وانظر لو عثرنا على هذا قبل حلول الأجل هل يرد السلف ، أو يقال إذا أسقط مشترط السلف شرطه مضى ا هـ .

( الثاني ) : قيد ابن المواز المسألة بما إذا كان الدين مؤجلا قال ، وأما لو كان حالا أو حل أجله لصح ذلك إذا كان الغريم مليا ; لأن رب الدين قد ملك أخذه فتأخيره كابتداء سلف قال ابن المواز وكذا عندي لو كان عديما وكان الرهن له ولم يكن عليه دين محيط ; لأنه حينئذ كالملي ا هـ . وأكثرهم على أنه تقييد والله أعلم .

ص ( ولو جد فيه )

ش : وكذا لو كان مشترطا في العقد عند ابن القاسم قال ابن عرفة ابن حارث : اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط في البيع بعينه يدع المرتهن قبضه حتى يقدم الغرماء أو حتى يبيعه ربه فأبطله ابن القاسم .

وقال : ينقض بيعه ويكون أحق به من الغرماء محمد فجعل سحنون قبضه للارتهان حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه ا هـ . وتقدم عند قول المصنف وآبقا عن التوضيح في الفرق بين الرهن والهبة في كون الجد في طلبها وتزكية شهودها حيازة إن الرهن لم يخرج عن ملك ربه فلم يكتف فيه بالجد بخلافها وما ذكره ابن حارث عن ابن القاسم هو نص قولها وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه ، لم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا ما لم يقم الغرماء فيكون أسوتهم فإن باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه وليس لك أخذه برهن غيره ; لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك ، وبيعك الأول غير منتقض ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية