مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز شرط [ ص: 17 ] منفعته إن عينت ببيع لا قرض )

ش : ظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم ، وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين ، وكرهه مالك في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع إليه ، وقال ابن القاسم : لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها ولمالك كقول ابن القاسم ، وبه قال أصبغ وأشهب ا هـ . من التوضيح ويفهم من كلام المصنف أنه مشى على مذهب ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان ; لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه فتأمله .

( تنبيه ) انظر إذا اشترط المنفعة في الوجه الممنوع واستعمله ما يلزمه .

ص ( وفي ضمانه إذا تلف تردد ) ش ذكر في التوضيح عن ابن رشد أنه قال : الصواب أن يغلب عليه حكم الراهن ا هـ . فحقه أن يقول : وضمانه كالرهن على الأظهر .

ص ( وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة )

ش : انظر كلام المدونة عند قول المصنف كشرط رهن ، أو حميل في البيوع الفاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية