مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
، ثم قال وهذا إذا طاع الراهن للمرتهن بالرهن بعد عقد البيع ، أو بعد عقد السلف ، وأما إذا باعه بيعا أو أسلفه سلفا على أن يرهنه عبدا سماه فباعه ، أو أعتقه فلا حق للمرتهن فيه ولا شيء له على الراهن المبتاع ; لأنه قد ترك رهنه بتفريطه في قبضه ، وإن كان أعتقه ، أو باعه بفور رهنه إياه دون أن يطول ، ولم يكن من المرتهن تفريط في قبضه بعد العتق والبيع وكان للمرتهن أن يفسخ البيع عن نفسه ; لأنه إنما باعه على ذلك الرهن بعينه فلما فوته عليه كان أحق بسلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة هذا معنى ما في كتاب الرهون من المدونة ، وقد قيل إن الثمن يوضع له رهنا قاله أبو إسحاق التونسي على قياس قول أشهب في الراهن يكاتب العبد الرهن قبل أن يقبضه المرتهن وفي كتاب ابن المواز أنه يوضع له رهنا مكانه ، وقد سأله عن هذا في الموازية فلم يجبه وهذا إذا كان المرتهن قد دفع السلعة ، أو السلف ، وأما إن كانت سلعته لم تخرج من يده ولا سلفه فهو أحق بسلعته وسلفه سواء فرط في القبض أو لم يفرط ا هـ . كلام ابن رشد وقوله : ولا شيء له على الراهن المبتاع يعني الذي ابتاع السلعة من المرتهن على أن يرهنه العبد المسمى فباعه ، وما قاله ابن رشد هو أولى مما قاله غيره ويكون ذلك بمنزلة ما لو استحق عند ابن القاسم واختيار اللخمي في هذه المسألة مثل قول ابن القصار وغيره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية