مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل ) [ ص: 21 ] ش أفاد بقوله مضى أن ذلك لا يجوز ابتداء وكذلك تدبيره كما قاله في التوضيح ناقلا عن المدونة وغيرها ، وظاهر كلام المصنف أن الحكم كما ذكر سواء كان ذلك قبل الحوز أو بعده قال في التوضيح : وهو ظاهر المدونة وصرح به ابن القاسم في العتبية وهو في سماع عيسى قوله : وعجل ظاهره يعجل جميع الدين ولو كان أكثر من قيمة العبد قال أبو الحسن : وهو ظاهر تأويل ابن يونس .

ص ( والمعسر يبقى )

ش : يعني أن عبد الراهن المعسر يبقى إلى الأجل وظاهره في العتق والكتابة فأما العتق فظاهر كما صرح في المدونة ، والكتابة كذلك . قال الرجراجي : وأما الكتابة والتدبير فإن كان الراهن معسرا فإنه يبقى رهنا إلى أجل الدين مكاتبا كان أو مدبرا ، وإن كان موسرا ففيها ثلاثة أقوال مذهب ابن القاسم في الكتاب التفصيل بين الكتابة تعجل كالعتق والتدبير يبقى فيحاز رهنا قال في الشامل : فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى ، وإن تعذر بيع بعضه كبيع كله ا هـ . وظاهره في العتق والكتابة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية