مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في المدونة : وإذا تعدى المرتهن فباع الرهن ، أو وهبه فلربه رده حيث وجده فيأخذه ويدفع ما عليه فيه ويتبع المبتاع بائعه فيلزمه بحقه . اللخمي يريد إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه ويأخذ رهنه ويتبع المشتري المرتهن بالثمن .

وإن كان وهبه دفع الدين للمرتهن وأخذه من الموهوب له ولا شيء للموهوب له على الواهب ، وإن غاب المرتهن واختلف الدين والثمن فإن كان الدين أكثر دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل ، وإن كان الثمن أكثر أخذ الدين واتبع البائع بالفضل ، وإن باعه بعرض ، أو مكيل ، أو موزون ، ثم غاب فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع إليه الرهن ويشتري من الدين مثل ما قبضه المرتهن من المشتري فإن فضل للغائب شيء وقف له ، وإن فضل عليه شيء اتبع به ، وإن كان باعه بعرض دفع إليه قيمته ا هـ . وقالابن يونس أيضا يريد أنه باعه بعد الأجل ، وأما إن باعه قبل حلول الأجل فيخير الراهن في إجازة البيع ، وقبض الثمن ولا يرده للمرتهن ، ويجعله بيد عدل رهنا إلى أجله إلا أن يأتي برهن ثقة فله قبض الثمن ويوقف له الرهن ، وكذلك إن أراد البيع فإن الرهن يوقف بيد عدل لئلا يبيعه ثانية ا هـ . بالمعنى وانظر بقية كلامه ويؤخذ من كلام اللخمي المتقدم : أن المرتهن إذا غاب وكان الرهن موجودا وحل الأجل فيقبض السلطان الدين من الراهن للمرتهن ويدفع الرهن للراهن وهو بين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية