مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبردة )

ش : يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور وأما الغسل فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين : وهذا والله أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم ، ونصه في نواقض الوضوء والردة : وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الإسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل ، انتهى .

وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي في باب اغتسال الرجل عندما يسلم ما نصه : تفريع : إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء المالكية هل ينقض غسله ووضوءه ؟ والصحيح بطلان الكل ، انتهى .

ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا غسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند ابن القاسم إلا استحبابا ، وإنما قال بإيجاب الوضوء يحيى بن عمر وأعرف في كتاب ابن شعبان أنه قال في هذا المرتد : يغتسل إذا عاد إلى الإسلام ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية