مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ، ولم تشهد بينة [ ص: 26 ] بكحرقه )

ش : قال الباجي في المنتقى إذا قلنا برواية ابن القاسم وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون من غير تضييع من المرتهن ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يضمن ، وكذلك لو رهنه رهنا في البحر في المركب فيغرق المركب ، أو يحترق منزله ، أو يأخذه منه لصوص بمعاينة ذلك كله انتهى .

ص ( وإلا فلا )

ش : أي وإن لم يكن الرهن مما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولا ، أو غيره فإنه لا ضمان على المرتهن فيه قال في التوضيح : هذا هو المنصوص وأخذ مما رواه أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله ، ثم تلف أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان ما لا يغاب عليه قال اللخمي : وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله وحكى ابن بزيزة فيه ثلاثة أقوال ثالثها : إن كان مما يسرع إليه الأكل كالغنم انتهى . ودخل في قول المصنف وإلا فلا إذا كان الرهن مما يغاب عليه ، ولم يكن بيد المرتهن بأن كان بيد عدل فإنه لا ضمان على العدل ولا على المرتهن ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه ، أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من المرتهن كما إذا [ ص: 27 ] ثبت بالبينة أنه في مخزنه ، أو بيته وثبت أن بيته احترق ، أو مخزنه أو أنه كان الارتهان في البحر وغرق المركب ، أو انتهبت اللصوص جميع الحوائج ، أو لم تشهد البينة بذلك ولكن علم احتراق محله وجاء ببعضه محرقا

التالي السابق


الخدمات العلمية