مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) قال في النوادر في الترجمة المتقدم ذكرها : ومن المجموعة قال سحنون : وإذا باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري دفع الرهن إليه فليس له ذلك فإن فعل ضمن انتهى . فعلم منه أنه ليس للمشتري أن يطلب الرهن يريد إلا أن يشترط ذلك ولكن لا يدفع له الرهن إلا بإذن الراهن فإن دفعه له بغير إذنه ضمن فتأمله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية