مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو وهب )

ش : يعني أن من له على شخص دين برهن ، ثم إن رب الدين وهب الدين للمدين ، ثم ضاع الرهن فإن المرتهن ضامن له قاله في النوادر ، وقاله : ابن القاسم وأشهب قال : [ ص: 29 ] أشهب وترجع أنت فيما وضعته من حقك ; لأنك لم تضع لتتبع بقيمة الثوب فتقاصه بقيمته فإن كان عندك فضل وديته فإن كان دينه أكثر فلا شيء لك فيه انتهى . وانظر هل يوافق ابن القاسم أشهب على ما ذكره عنه وظاهر كلام النوادر أن المسألة في سماع سحنون ، أو في سماع أشهب فلينظر فيه ، وذكر في النوادر في هذا الفصل مسألة ما إذا تلف الرهن ووجبت لصاحبه القيمة فهل يكون أحق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه القيمة التي وجبت له أم لا ذكر عن ابن القاسم أنه ليس أحق بالقيمة وعن أشهب أنه أحق بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية