مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبشك في حدث بعد طهر علم )

ش : هذا إذا شك قبل الصلاة وأما إذا صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان ذكرهما الباجي في المنتقى في مسألة من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه وقال سند الشك [ ص: 301 ] في الحدث له صورتان : إحداهما أن يتخيل له الشيء فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا ؟ والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط وشبهه ؟ وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله : لا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا ؟ والصورتان مختلف فيهما أما من شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ وهل ذلك واجب أم لا ؟ ظاهر الكتاب أنه واجب وقال ابن القصار روى ابن وهب عن مالك أحب إلي أن يتوضأ ثم قال : وأما الصورة الثانية وهي أن يتخيل له الشيء لا يدري هل هو حدث أو غيره فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه ، وقد نص على ذلك ابن حبيب وقال مالك في المجموعة فيمن وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء هو أو من البول : أرجو أن لا يكون عليه شيء وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة . قال اللخمي وقد قيل : إنه لا فرق بين الصورتين ; لأن كل ذلك شك ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك ، والله أعلم .

وفي الجواهر في الكلام على النية ولو شك في الحدث وقلنا : لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ثم تبين له يقين الحدث ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية ، انتهى .

( تنبيه ) فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الوضوء للشك لو شك في الصلاة وذكر في ذلك قولين ذكرهما في التوضيح عن الباجي وظاهر كلام ابن الحاجب واللخمي أن التفرقة بين ذكره في الصلاة أو خارجها أحد الأقوال في أصل المسألة وسيذكر المصنف هذا الفرع قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية