مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا بعضه ورهنه )

ش : هذا إذا كان صحيحا ، وأما إذا كان مريضا فلا يجوز قضاؤه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم بخلاف بيعه وابتياعه قاله ابن القاسم : ونقل الرجراجي في ذلك ثلاثة أقوال ، ونصه : " وإذا كان المقر مريضا فلا يخلو إما أن يكون مديانا ، أو غير مديان فإن كان مديانا فتصرفه في المعاوضات جائز قولا واحدا ما لم يحاب وتصرفه في المعارف ممنوع قولا واحدا إلا بإجازة الورثة ، وفي قضائه ورهنه ثلاثة أقوال : المنع لابن القاسم ، والجواز للغير في كتاب المديان ، والتفصيل بين القضاء والرهن وهو القول الذي حكاه أبو الوليد " ا هـ . ونقل ابن رشد الثلاثة الأقوال في رسم طلق بن حبيب من كتاب اللقطة والله أعلم . يعني بقوله : المعارف . المعروف كالصدقة والعتق ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن عليه دين ، ثم استحدث في مرضه دينا ببيع ، أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في صحة ذلك والله أعلم . قال في الوثائق المجموعة : فإن كان الراهن حين الرهن مريضا فليس بضار له ; لأن بيع المريض جائز ما لم يحاب في ذلك فكذلك رهنه ; لأن الرهن كالبيع وسببه كان ا هـ . فتأمله فإنه حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية