مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) إذا قام للميت ، أو المفلس شاهد بقضاء دينه فهل يحلف غرماؤه معه أم لا ذكر في العتبية في سماع عيسى من كتاب التفليس أن لهم ذلك ، ونصه : " وسألته عن الرجل يهلك فتقوم عليه امرأته بصداق عليه إلى أجل ببينة وقام عليه غرماؤه فشهد لهم عليها شاهد واحد أن المرأة صالحت زوجها على : إن وضعت له ذلك الصداق ، قال يحلف الغرماء مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم فإن أبوا أن يحلفوا حلف من رضي واستحقوا حقوقهم " قال ابن رشد : قوله إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم على إبراء الميت من الصداق ، ويستحقون حقوقهم في تركة الميت فيختصون بها دون المرأة صحيح على قياس قول مالك في الميت يقوم عليه الغرماء له دين بشاهد واحد : إن الغرماء يحلفون مع الشاهد على الدين فيستحقونه لأنفسهم من ديونهم ; لأنها يمين مع الشاهد يصلون بها إلى استيفاء حقوقهم في المسألتين جميعا فلا فرق في المعنى والقياس بين أن يبرئوا الميت من الصداق بحلفهم مع الشاهد فيستحقون تركته في ديونهم ، وبين أن يثبتوا له الدين بحلفهم عليه مع الشاهد به فيستحقونه في ديونهم ، وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ : أنه لا يحلف الغرماء في إبراء الميت وإنما يحلفون في دين له ; لأن حلفهم على الدين رجم بالغيب إذ لا يعلمون ذلك وهو بعيد قد أنكره ابن المواز ، وقال : إن ذلك ليس رجما بالغيب وإنما يحلفون بخبر مخبر كما يحلفون على إثبات دين له وذلك بين لا فرق في هذا المعنى بين الموضعين ا هـ . وذكر ابن فرحون في الباب الحادي عشر من القسم الثاني المسألة ، والخلاف في المفلس عن المتيطي .

التالي السابق


الخدمات العلمية