ص ( وحبس لثبوت عسره ) 
ش : قال في المقنع : ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح ، ويحبس الأعمى والمقعد ، ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس والظاهر أن معنى ، ومن به وجع إلخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه ا هـ . 
( فرع ) قال : 
ابن عرفة  تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية 
أبي زيد  لا يسجن في الحديد إلا  
[ ص: 48 ] من سجن في دم ( 
قلت    ) : وكذا من لا يؤمن هروبه . 
( فرع ) وانظر 
أجرة الحباس على من لم أر الآن فيها نصا والظاهر أنها كأجرة أعوان القاضي تكون من بيت المال فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد المطلوب ويختفي . كذا نص عليه 
ابن فرحون  في تبصرته والله أعلم .