مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن بطال في باب نظر القاضي وإذا حبس رجل لرجل في دين فأقر المحبوس أنه قد كان أجر نفسه من رجل آخر إلى مكة ، أو على أن يعمل له عملا لم يخرج من الحبس بإقراره الذي أقر به ويتهم أن يكون أراد الخروج من الحبس فإن قامت عليه بينة بأنه أجر نفسه قبل أن يحبس في حضر [ ص: 50 ] أو سفر يسافره أو كان صانعا في شيء يصنعه كان مما يعمله في الحبس ، أو يعمله خارجا لم يخرج من الحبس فإن أوفى وخرج طولب بذلك بعد الخروج فإن أراد صاحب الأجرة أن يفسخ الإجارة فذلك له إذا حبس .

التالي السابق


الخدمات العلمية