مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأخذ الثمرة والغلة )

ش : يعني أن المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة بخلاف الولد ، ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم قال ابن الحاجب : ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما ; لأنهما من الخراج ، والخراج للبائع للضمان ، وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص ، ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين .

( تنبيه ) إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت ، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذها البائع على المشهور وقيل إنها تفوت بالأبار ، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال قاله في التوضيح .

ص ( إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة )

ش : أي وقت الشراء فإنهما [ ص: 54 ] لا يكونان غلة وللبائع أخذهما فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن قاله في [ ص: 55 ] الشامل وأصله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية