ص ( وفي 
كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا ، أو في النقد أقوال ) 
ش : القول الأول : بأنه أحق ، نقله 
ابن يونس  عن رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز  عن 
ابن القاسم  ذكره في مسألة غلق الرهن فكان ينبغي 
للمؤلف  أن يقتصر عليه والله أعلم .