مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص [ ص: 59 ] ( بثمان عشرة )

ش : هذا هو المشهور ، وهو أحد الأقوال الخمسة ، وقال البرزلي في كتاب الصيام : اختلف في السن ففي رواية : ثمان عشرة ، وقيل : سبع عشرة ، وزاد بعض شراح الرسالة ستة عشر وتسعة عشر ، وروى ابن وهب خمسة عشر ، لحديث ابن عمر ا هـ . وقال القرطبي قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا فيمن عرف مولده ، وأما من جهل مولده وعلم سنه أو جحده فالعمل فيه على ما روى رافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ا هـ . فظاهره أنه يقبل قوله في مقدار سنه ، وهو بين وسيأتي في كلام الشيخ زروق عند قول المصنف : وصدق إن لم يرب أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية