( فرع ) قال 
البرزلي  في مسائل النكاح عن نوازل 
ابن الحاج  إذا 
قالت عمة صبية : تزوجت ابنة أخي قبل البلوغ ، وقال وليها زوجتها بعد البلوغ فإنه ينظر إلى الصبية اثنتان من النساء فإن شهدتا أن بها أثر البلوغ مضى نكاحها . زاد غيره : وأنها أنبتت ( 
قلت    ) يحتمل أن يكون هذا على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  إذا اختلفا في الإصابة وعلى أصل المدونة القول قول من ادعى الإصابة إذا كانت خلوة اهتداء وأشار إلى هذا في الطرر ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه ; لأنه راجع إلى الصحة والفساد على القول بأن نكاحها قبل البلوغ من غير عذر ينتج الفساد وفيه ثلاثة أقوال ا هـ . وأظن أن في الكلام نقصا فتأمله ومنه أيضا ونزلت .