مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفك وصي أو مقدم )

ش : قال ابن الفرس في أحكام القرآن : واختلف في الوصي من قبل الأب ، أو القاضي هل له فك الحجر دون القاضي انتهى .

وقال في وثائق القشتالي وإذا أراد الوصي أو الأب [ ص: 66 ] إطلاق هذا المحجور من الولاية كان له ذلك ، ويعقد في ذلك : لما تبين لفلان بن فلان الفلاني رشد محجوره ، أو ولده فلان الذي في ولايته ، وحسن نظره لنفسه ، وضبطه لماله أطلقه من حكم الولاية ، ورشده لرشده ، وملكه أمر نفسه ، وماله على العموم والإطلاق والشمول والاستغراق ، ولم تبق عليه ولاية ، وقبل ذلك من ترشيده المرشد المذكور قبولا تاما واعترف برشده ، وأنه بالأحوال الموصوفة شهد على أحوال المرشد والمرشد المذكورين بما فيه عنهما في صحة وجواز وطوع من المرشد مطلقا ، ومن المرشد من الآن وعرفهما . وفي كذا ، وإن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كان أتم ، وإن سقط من العقد لم يضره ، وقول الأب ، أو الوصي مقبول في ذلك فإن سقط ذكر ذلك ، وباع ماله وأفسده وقامت البينة أنه لم يزل سفيها قد بلغ إلى وقتهم هذا لزمته الولاية ، أو إن طلب ترشيد نفسه كلفه القاضي إثبات رشده قال : فإذا ثبت ذلك أعذر للأب ورد فعله ، وعزل القاضي الوصي ، وجعل غيره عليه ، ولم يضمن الوصي شيئا مما أتلفه ; لأنه فعله باجتهاده ، والوصي أو المقدم ، فإن لم يكن مدفع أشهدت عليه بذلك ، وإن ادعى خلاف الحالة المذكورة كلف إقامة البينة فإن أثبت ذلك أعذر فيه المشهود فيه .

فإن وافق فلا إشكال ، وإن نازع فيه ، وعجز عن المدفع فيه من تجريح ، أو غيره كانت شهادة من شهد بالسفه أعمل ، وقال بعض الموثقين : ينظر إلى أعدل البينتين فإذا حكم الحاكم وقام بعد ذلك ، وادعى أنه لم يزل سفيها هل يمضي أفعاله ; لأن القاضي حكم بترشيده ولا سيما إن كانت بينة الترشيد أعدل فيكون قد وافق نقل قائل من أهل العلم ، أو يرد ذلك إن كانت بينة السفه أعمل ; لأنه حكم بخطإ فتأمله ، وانظر أجوبة ابن رشد انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية