. ص ( ولو 
جدد أبوها حجرا على الأرجح ) 
ش : كلام 
ابن غازي  في التنبيه على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري  على الأرجح كاف في ذلك ومثله لو  
[ ص: 69 ] أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ، ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها انظر المقدمات وفيها خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ، ونقله عنه في الطرر . 
ص ( وفي مقدم القاضي خلاف ) 
ش : مشى في المتيطية على أنه لا يضر 
عدم العلم برشدها قال : ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ، ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه ، أو غيره بعده ا هـ . من فصول المحجور .