مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح )

ش : كلام ابن غازي في التنبيه على قول المازري على الأرجح كاف في ذلك ومثله لو [ ص: 69 ] أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ، ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها انظر المقدمات وفيها خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ، ونقله عنه في الطرر .

ص ( وفي مقدم القاضي خلاف )

ش : مشى في المتيطية على أنه لا يضر عدم العلم برشدها قال : ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ، ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه ، أو غيره بعده ا هـ . من فصول المحجور .

التالي السابق


الخدمات العلمية