ص ( وباع بثبوت يتمه إلخ ) 
ش : ( فرع ) إذا 
باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري    : أن بيعه لا يجوز وينقض فإن فات لزمه رد مثل المثلي ، وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم ، وكذلك إذا 
باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا فإنه ضامن ا هـ . من 
البرزلي  في مسائل الأقضية ا هـ .