مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وباع بثبوت يتمه إلخ )

ش : ( فرع ) إذا باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى السيوري : أن بيعه لا يجوز وينقض فإن فات لزمه رد مثل المثلي ، وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم ، وكذلك إذا باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا فإنه ضامن ا هـ . من البرزلي في مسائل الأقضية ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية