( فرع ) قال 
ابن يونس  في كتاب المكاتب قال 
ابن المواز    : وإنما يلزمه العتق إذا 
أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره ، وأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده ا هـ . ، ونقله 
القرافي  في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر كلام 
اللخمي  في العتق والمثلة .