مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعلى الزوجة لزوجها )

ش : تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف ، وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة [ ص: 79 ] عن النوادر عن عبد الملك إنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به ، والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ ، وبمعنى العطية رد إلى الثلث ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية