مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو إجارة )

ش : لم يتكلم الشارح على هذه القولة ، وقال ابن غازي مثاله : أن يدعي على رجل شيئا معينا فيصالحه على سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم ، وقد أبعد من ضبطه إجازة بالزاي المعجمة ا هـ .

وقال في الذخيرة الصلح في الأموال ونحوها دائر بين خمسة أمور : البيع إن كانت المعاوضة فيه عن أعيان ، والصرف إن كان أحد النقدين عن الآخر ، والإجارة إن كانت عن منافع ، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك ، والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير إلحاح فمتى تعينت أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروطه لقوله عليه السلام { الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا } ا هـ . قال في التوضيح رواه الترمذي وحسنه وعزاه غيره لابن حبان . قال المازري فأما تحليل الصلح للحرام فمن أمثلته : كمن صالح على دار ادعاها بخمر ، أو خنزير ، أو غير ذلك مما لا تجوز المعاوضة به ، وأما قوله : " أو حرم حلالا " ، فمن أمثلته أن يصالح عن هذه الدار التي ادعاها على أمة بشرط أن لا يطأها ، أو بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه إلى غير ذلك من وجوه التحجير الممنوعة مع ما يدخل في هذا المعنى من تحريم المحلل ا هـ . من أول شرح كتاب الصلح من التلقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية