مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) إذا أشهد في عقد الصلح أنه أسقط الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء وكان أشهد أنه إن فعل ذلك فإنما يفعله للضرورة إلى ذلك فنقل ابن رشد في اللباب في كتاب الصلح أن ذلك ينفعه ، والذي نقله ابن عرفة عن المتيطي أنه لا ينفعه ، ونقل ابن غازي كلام ابن عرفة هنا ونقل عن ابن رشد في البيان نحوه ، وذكر ابن فرحون في الباب الخامس والثلاثين من التبصرة في ذلك خلافا فانظره .

التالي السابق


الخدمات العلمية